Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33893.2016 بتاريخ 11/01/2017 : اعتبار المتهم نقي السوابق لأغراض تأجيل تنفيذ العقاب عند خلو بطاقة السوابق من حكم بالسجن
Principe juridique
- تقدير العقوبة وملاءمتها لخطورة الجريمة من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
- شرط الأمر بتأجيل تنفيذ العقوبة يقتضي ألا يكون قد سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية وجنحة، ولا يكفي مجرد وجود تتبع جزائي غير منته بحكم لإهدار هذا الشرط.
- عند اقتصار بطاقة السوابق على الإشارة إلى تتبع جزائي دون التنصيص على مآله ودون ثبوت صدور عقاب بدني، يبقى المتهم متمتعا بقرينة البراءة ويعتبر نقي السوابق إلى أن يثبت خلاف ذلك.
Textes appliqués
- الفصل 291 ق ج-الفصل 53 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.