Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28077 بتاريخ 10/01/2017 : قيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتوقف على بيان احترام البنك المسحوب عليه لإجراءات الفصل 410 من م ت
Principe juridique
- تكييف جريمة إصدار شيك بدون رصيد يقتضي التثبت من احترام البنك المسحوب عليه للإجراءات المبينة بالفصل 410 من م ت قبل القول بقيام أركان الجريمة المنصوص عليها بالفصل 411 من م ت.
- تعليل الإدانة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد دون بيان مدى احترام البنك للإجراءات القانونية السابقة على التتبع يشكل سوء تقدير لعناصر الجريمة ويعرض الحكم للنقض.
- للمحكمة التعقيبية أن تثير من تلقاء نفسها ما يتصل بمساس بقواعد أساسية تهم النظام العام ولو لم تتضمن مستندات الطاعن أوجه طعنه.
Textes appliqués
- الفصل 411 من م ت-الفصل 269 من م إج-الفصل 410 من م ت-الفصل 411 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.