Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28077 بتاريخ 10/01/2017 : قيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتوقف على بيان احترام البنك المسحوب عليه لإجراءات الفصل 410 من م ت

J P 28077/201710 janvier 2017

Principe juridique

  1. تكييف جريمة إصدار شيك بدون رصيد يقتضي التثبت من احترام البنك المسحوب عليه للإجراءات المبينة بالفصل 410 من م ت قبل القول بقيام أركان الجريمة المنصوص عليها بالفصل 411 من م ت.
  2. تعليل الإدانة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد دون بيان مدى احترام البنك للإجراءات القانونية السابقة على التتبع يشكل سوء تقدير لعناصر الجريمة ويعرض الحكم للنقض.
  3. للمحكمة التعقيبية أن تثير من تلقاء نفسها ما يتصل بمساس بقواعد أساسية تهم النظام العام ولو لم تتضمن مستندات الطاعن أوجه طعنه.

Textes appliqués

  • الفصل 411 من م ت-الفصل 269 من م إج-الفصل 410 من م ت-الفصل 411 من م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.