Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32856 بتاريخ 10/01/2017 : قيام جريمة عدم إغاثة شخص متى ثبت الامتناع العمدي عن النجدة دون خشية خطر ترتب عنه تعكير الحالة
Principe juridique
- لا يقبل مطلب التعقيب إذا تسلط على حكم لم يصبح نهائيا لكونه لا يزال قابلا للإعتراض ولم يستوف بعد شروط الفصل 258 من م إ ج.
- تقوم جريمة عدم إغاثة شخص على معنى الفصل 2 من القانون ع48 دد لسنة 1966 متى ثبتت قدرة الفاعل على الإغاثة بفعل أو بالاستنجاد وامتناعه عمدا عن ذلك دون خشية خطر على نفسه اوعلى الغير.
- يستفاد الضرر المترتب عن عدم الإغاثة في معنى الفصل 2 من القانون ع48 دد لسنة 1966 من مجرد تعكير الحالة ولو لم يبلغ حد الهلاك أو الإصابة البدنية متى كان التعكير نتيجة للامتناع العمدي عن النجدة.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م إ ج-الفصل 2 من القانون ع 48 دد لسنة 1966-الفصول 205 و 59 و 32 من م ج 1969-الفصل 2 من القانون ع48 دد لسنة 1966 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.