Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32856 بتاريخ 10/01/2017 : قيام جريمة عدم إغاثة شخص متى ثبت الامتناع العمدي عن النجدة دون خشية خطر ترتب عنه تعكير الحالة

J P 32856/201710 janvier 2017

Principe juridique

  1. لا يقبل مطلب التعقيب إذا تسلط على حكم لم يصبح نهائيا لكونه لا يزال قابلا للإعتراض ولم يستوف بعد شروط الفصل 258 من م إ ج.
  2. تقوم جريمة عدم إغاثة شخص على معنى الفصل 2 من القانون ع48 دد لسنة 1966 متى ثبتت قدرة الفاعل على الإغاثة بفعل أو بالاستنجاد وامتناعه عمدا عن ذلك دون خشية خطر على نفسه اوعلى الغير.
  3. يستفاد الضرر المترتب عن عدم الإغاثة في معنى الفصل 2 من القانون ع48 دد لسنة 1966 من مجرد تعكير الحالة ولو لم يبلغ حد الهلاك أو الإصابة البدنية متى كان التعكير نتيجة للامتناع العمدي عن النجدة.

Textes appliqués

  • الفصل 258 من م إ ج-الفصل 2 من القانون ع 48 دد لسنة 1966-الفصول 205 و 59 و 32 من م ج 1969-الفصل 2 من القانون ع48 دد لسنة 1966 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.