Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32201 بتاريخ 11/01/2017 : الصبغة الشغلية لحادث المرور لا تقوم إلا بوقائع ثابتة تثبت الارتباط المباشر بالعمل

J P 32201/201711 janvier 2017

Principe juridique

  1. ثبوت الصبغة الشغلية لحادث المرور يترتب عنه إخضاع التعويض لأحكام القانون عدد 28 لسنة 1994 بما يحدّ من نطاق التعويض إلى الفارق بين نظام التعويض الخاص ونظام التعويض العام.
  2. الصبغة الشغلية لا تثبت بالتخمين وإنما تستوجب وقائع ثابتة تؤكد أن المتضرر كان بصدد العمل أو في طريقه إليه أو عائدا منه بغرض الالتحاق بمحل الشغل بصورة فورية دون انقطاع المسار أو تغيّر الاتجاه لسبب شخصي أو غير مهني.
  3. التصريح بحمل شحنة أثناء وقوع الحادث لا يكفي وحده لإثبات الصبغة الشغلية ما لم يتعزز بقرائن أخرى قاطعة تدل على الارتباط المباشر بنشاط مهني وقت الحادث.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.