الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 32479 عدد القضية 2017-01-09 تاريخ القرار باسم الشعب التونسي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 24-04-2015 من نائب شركة التأمين " الصندوق ***** ***** ***** ***** الاستاذ ***** ***** صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية 1 ضد القائم بالحق الشخصي : ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32479 بتاريخ 09/01/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
- لا يغني تقديم مطلب التعقيب عن وجوب احترام أجل إيداع مذكرة أسباب الطعن، ويؤدي تجاوز هذا الأجل إلى عدم قبول الطعن شكلا دون بحث أوجهه.
- يستند الحكم بسقوط الطعن إلى تحقق عنصرين حاسمين هما ثبوت تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وثبوت إيداع مستندات التعقيب بعد انقضاء الأجل القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.