Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30052 بتاريخ 10/01/2017 : انتفاء ركن الإيهام في جريمة التحيل متى ثبت وجود مشروع حقيقي
Principe juridique
- لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا كان تسلّم المال نتيجة استعمال وسائل احتيالية قوامها الإيهام بوجود مشاريع لا أصل لها في الحقيقة أو بعث الأمل المصطنع في نجاح غرض من الأغراض على نحو يحمل المجني عليه على التسليم.
- متى استخلصت محكمة الموضوع من تصريحات الأطراف وباقي مظروفات الملف ثبوت وجود مشروع حقيقي فإن ركن الإيهام ينتفي ولا يعدّ تسلّم المال قائما على إقناع الغير بمشروع وهمي أو على بعث أمل احتيالي في نجاح غرض من الأغراض.
- تقدير محكمة الموضوع لمدى توافر وسائل التحيل وقيام الإيهام هو من قبيل اجتهادها في استخلاص الوقائع من عناصر الملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما ومستمدا من أوراق الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 291 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.