Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 300 بتاريخ 10/01/2017 : رجوع الطاعن في مطلب التعقيب يوجب قبوله متى قدم وفق شروطه القانونية
Principe juridique
- يترتب عن تقديم الطاعن لتقرير صريح بالرجوع في طعنه وجوب استجابة المحكمة لهذا الطلب متى كان الرجوع مستوفيا لشروطه القانونية.
- قبول الرجوع في التعقيب يترتب عنه انقضاء أثر الطعن بما يجعل المحكمة تقتصر على التصريح بقبول الرجوع دون التعرض لموضوع أوجه التعقيب.
- يجوز للمحكمة عند قبول الرجوع في التعقيب إعفاء الطاعن من الخطية متى كان الرجوع واقعا على الوجه الذي يجيزه النص القانوني المنظم له.
Textes appliqués
- الفصل 263 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.