Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 300 بتاريخ 10/01/2017 : رجوع الطاعن في مطلب التعقيب يوجب قبوله متى قدم وفق شروطه القانونية

J P 300/201710 janvier 2017

Principe juridique

  1. يترتب عن تقديم الطاعن لتقرير صريح بالرجوع في طعنه وجوب استجابة المحكمة لهذا الطلب متى كان الرجوع مستوفيا لشروطه القانونية.
  2. قبول الرجوع في التعقيب يترتب عنه انقضاء أثر الطعن بما يجعل المحكمة تقتصر على التصريح بقبول الرجوع دون التعرض لموضوع أوجه التعقيب.
  3. يجوز للمحكمة عند قبول الرجوع في التعقيب إعفاء الطاعن من الخطية متى كان الرجوع واقعا على الوجه الذي يجيزه النص القانوني المنظم له.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.