Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32116 بتاريخ 12/01/2017 : وجوب تعليل الإدانة الجزائية بتقييم الشهادة المتراجَع عنها عند إثارة دافع العداوة
Principe juridique
- يتعين على محكمة الموضوع، وإن كانت لها سلطة تقديرية في استخلاص النتائج، أن تُعلّل قضاءها تعليلا سائغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف بما يتيح مراقبة حسن تطبيق القانون.
- لا يصح تأسيس الإدانة على شهادة متهم ضد متهم دون مناقشة عناصر القدح فيها متى وقع التمسك بالتراجع عنها أو بوجود عداوة مؤثرة، وإغفال ذلك يُعد قصورا موجبا للنقض لضعف التعليل.
- يُعد الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا لم يتعرض لقرائن البراءة والإدانة المتعلقة بالمتهم تعرّضا يبيّن وجه الترجيح المعتمد في الإسناد.
Textes appliqués
- الفصل 264 من م ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.