Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32150 بتاريخ 12/01/2017 : انتفاء ركن الاستيلاء في الخيانة الموصوفة عند الاقتصار على سوء التصرف دون قيام دليل محاسبي على الاختلاس

J P 32150/201712 janvier 2017

Principe juridique

  1. لا تقوم جناية الخيانة الموصوفة إلا إذا ثبت عنصر الاستيلاء أو الاختلاس، أما مجرد عدم مسك حسابيات أو دفاتر محاسبتية طبق القانون فيُعد سوء تصرف لا يكفي بمفرده لقيام الركن المادي للجريمة.
  2. الاختبار الذي يقتصر على إثبات المداخيل أو النتائج المالية دون أن يثبت الاستيلاء لا يصلح قرينة إدانة في جريمة الخيانة، ولا ينهض سندا لنقض حكم انتهى إلى عدم سماع الدعوى العامة.
  3. تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن التي تأخذ بها لتكوين قناعتها يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قائما على مستندات صحيحة واقعا وقانونا، ولا يقبل في شأنه الجدل الموضوعي.

Textes appliqués

  • أحكام الفصل 263 مكرر-أحكام الفصل 263 من ذات المجلة-أحكام الفقرة الثانية من الفصل 297 من م ج-تطبيقا لأحكام الفصل 258 من م ا ج-تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.