الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 32575 بتاريخ 12 جانفي 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 17 أفريل 2015 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق التعاونية العامة للتأمين في شخص ممثلها القانوني ضد القائمين بالحق الشخصي ***** بن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32575 بتاريخ 12/01/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا لم يودع الطاعن مذكرة أسباب الطعن ولم يبلغ المستندات إلى المعقب ضدهم داخل الأجل القانوني المضبوط لذلك.
- احتساب أجل إيداع مذكرة أسباب الطعن ينطلق من تاريخ تسليم نسخة الحكم المطعون فيه طبق القانون لفائدة محامي الطاعن.
- يخول ثبوت السقوط للمحكمة التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا وترتيب التخطيط بالمال المؤمن على الطاعن طبقا للنص المنطبق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.