Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32575 بتاريخ 12/01/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 32575/201712 janvier 2017

Principe juridique

  1. يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا لم يودع الطاعن مذكرة أسباب الطعن ولم يبلغ المستندات إلى المعقب ضدهم داخل الأجل القانوني المضبوط لذلك.
  2. احتساب أجل إيداع مذكرة أسباب الطعن ينطلق من تاريخ تسليم نسخة الحكم المطعون فيه طبق القانون لفائدة محامي الطاعن.
  3. يخول ثبوت السقوط للمحكمة التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا وترتيب التخطيط بالمال المؤمن على الطاعن طبقا للنص المنطبق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.