Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25098 بتاريخ 12/01/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم القيام بالإجراءات المحمولة على الطاعن طبق الفصل 261 من م ا ج
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا ثبت توجيه الاستدعاء للنائب طبق ما يقتضيه القانون ولم يقم بالإجراءات المحمولة عليه بمقتضى الفصل 261 من م ا ج، بما يوجب التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا.
- يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب سقوطه تخطية الطاعنين بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج-أحكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.