Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32128 بتاريخ 12/01/2017 : الرجوع في التعقيب يخول للمحكمة إعفاء المعقب من الخطية

J P 32128/201712 janvier 2017

Principe juridique

  1. الرجوع في التعقيب يترتب عنه قبول المحكمة لطلب الرجوع متى صدر صريحا من المعقب.
  2. إعفاء المعقب من الخطية عند الرجوع في التعقيب سلطة جوازية للمحكمة تستمد أساسها من النص القانوني المنظم لإجراءات الرجوع.
  3. إرجاع المال المؤمن للمعقب يعد أثرا مترتبا عن الإعفاء من الخطية عند قبول الرجوع في التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.