الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع32128دد الحمد لله وحده صدر بتاريخ : 2017/01/12 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القانونية بتاريخ 2015/04/17 من طرف الأستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب في حق : المتهم : ***** بن ***** بن ***** ***** ***** مولود في 1990/12/17
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32128 بتاريخ 12/01/2017 : الرجوع في التعقيب يخول للمحكمة إعفاء المعقب من الخطية
Principe juridique
- الرجوع في التعقيب يترتب عنه قبول المحكمة لطلب الرجوع متى صدر صريحا من المعقب.
- إعفاء المعقب من الخطية عند الرجوع في التعقيب سلطة جوازية للمحكمة تستمد أساسها من النص القانوني المنظم لإجراءات الرجوع.
- إرجاع المال المؤمن للمعقب يعد أثرا مترتبا عن الإعفاء من الخطية عند قبول الرجوع في التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.