Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49079/49078 بتاريخ 13/01/2017 : قيام جريمة مسك مدلس يقتضي ثبوت العلم اليقيني بالتدليس

J P 49079/201713 janvier 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المؤدية إلى الإدانة أو البراءة من خصائص قضاة الأصل بشرط أن يكون التعليل مؤسسا على الإحاطة بعناصر الملف القانونية والواقعية.
  2. التدليس هو تغيير متعمد للحقيقة بقصد الغش من شأنه إحداث ضرر بأي وسيلة كانت في محرر يتضمن ما من شأنه أن ينشأ حقا أو يثبته أو ينقله.
  3. جريمة مسك مدلس تقوم على حيازة المحرر المدلس مع ثبوت علم الجاني بتدليسه، والعلم المعتد به هو العلم اليقيني الثابت لا مجرد العلم الظني أو الإحتمالي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.