Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32169 بتاريخ 12/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناد الإدانة إلى أصل ثابت بالأوراق دون تحريف

J P 32169/201712 janvier 2017

Principe juridique

  1. تخضع مراقبة محكمة التعقيب لتعليل محكمة الموضوع إلى التثبت من كونه تعليلا مستساغا ومستخلصا مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف أو قصور، ولا تمتد هذه الرقابة إلى إعادة تقدير الوقائع أو وزن الأدلة أو تحديد درجة تأثيرها في تكوين قناعة القاضي.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان مؤداه مجادلة محكمة الموضوع في فهمها للوقائع وفي استخلاصها للنتيجة من عناصر الإثبات، متى كانت قد بينت عناصر استدلالها بيانا كافيا يستقيم به قضاؤها قانونا.
  3. يصح إعمال قواعد التوارد على معنى الفصل 55 م ج إذا تعلق الأمر بجريمتين ثبت ارتباطهما ببعضهما على وجه غير قابل للتجزئة، بما يقتضي تسليط العقوبة المقررة للجريمة الأشد دون حاجة إلى إثبات وحدة المقصد متى كانت المحكمة لم تدن إلا بما ثبت لديها من الجرائم.

Textes appliqués

  • الفصل 55 م ج-طبق الفصول 7 و 125 و 134 مکرر و 165 و 166 و 167 و 172 و 173 و 192 و 193 و 196 و 197 من مجلة الغابات-قانون 12 جوان 1969 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.