الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 31145 دد 2017/01/12 : تاريخ الحمد لله وحده، **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2015/03/30 ضد : ***** بن ***** بن ***** ***** طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2015/03/24
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31145 بتاريخ 12/01/2017 : ضمّ العقوبات إجراء تقديري لمحكمة الموضوع متى كان الحكم معلّلا
Principe juridique
- ضمّ العقوبات على معنى الفصل 56 من المجلة الجنائية إجراء اختياري يندرج ضمن اجتهاد محكمة الموضوع وسلطتها التقديرية متى رأت ما يدعو إلى إسعاف المتهم به.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لضمّ العقوبات متى كان القضاء معلّلا ومسبّبا ولم يتضمن خرقا للقانون أو ضعفا في التعليل أو تحريفا للوقائع.
- الطعن الذي يرمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها يعدّ جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للتعقيب ما دام الحكم قد استند إلى مستندات صحيحة واحترم القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.