الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 32120 بتاريخ 12 جانفي 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 17 أفريل 2015 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق التعاونية العامة للتأمين في شخص ممثلها القانوني ضد القائمين بالحق الشخصي ***** بن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32120 بتاريخ 12/01/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا لم يودع الطاعن مذكرة أسباب الطعن ويقم بتبليغ المستندات داخل الأجل الذي ضبطه القانون، ولو كان مطلب التعقيب قد قدم مستوفيا لبقية الشروط.
- احتساب أجل إيداع مذكرة أسباب الطعن وتبليغ المستندات ينطلق من تاريخ تسليم نسخة الحكم المطعون فيه طبق القانون لفائدة محامي الطاعن، ويكون تقديمها بعد انقضاء الأجل موجبا لرفض التعقيب شكلا.
- رفض مطلب التعقيب شكلا لسقوطه يخول للمحكمة الحكم بالتخطية بالمال المؤمن ضد الطاعن تطبيقا للنص القانوني المنظم لإجراءات التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.