Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32604 بتاريخ 12/01/2017 : اعتماد الأجر الأدنى المضمون في احتساب التعويض يقتضي الاستناد إلى الأمر الجاري به العمل خلال السنة السابقة للحادث

J P 32604/201712 janvier 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها يقتضي بيان السند القانوني المعتمد في العناصر المحدِّدة لأساس القضاء حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة التطبيق.
  2. الأجر الأدنى المضمون المعتمد في احتساب غرامات التعويض هو الأجر الجاري به العمل خلال السنة السابقة لوقوع الحادث وفقا للنص الترتيبي النافذ في تلك السنة لا وفقا لنص لاحق تاريخا ولو كان قد رفع المقدار.
  3. الخطأ في تحديد سنّ المتضرر بما يؤدي إلى اعتماد نسبة غير مطابقة للجدول القانوني يعد تحريفا للوقائع يترتب عنه فساد تقدير نقطة العجز ويوجب نقض القرار في هذا الجانب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.