Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32122 بتاريخ 12/01/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وعدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 32122/201712 janvier 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب على عدم حضور الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، مع تخلفه عن تقديم مستندات التعقيب، سقوط الطعن بقوة القانون.
  2. استدعاء الطاعن لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه يُعدّ إجراءً جوهريا يهدف إلى تمكينه من استكمال مستندات التعقيب، والإخلال به على الوجه المقرر قانونا يؤدي إلى رفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. سقوط الطعن المترتب عن أحكام الفقرة الخامسة من الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية يتعلق بإجراءات أساسية يثيرها القاضي ويقضي بها دون حاجة إلى بحث موضوع أوجه التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.