Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31611 بتاريخ 12/01/2017 : ثبوت جريمة البناء داخل منطقة تحجير متى ثبت تصنيفها قانونا كمنطقة تحجير
Principe juridique
- لا تقوم دعوى تحريف الوقائع متى كان الحكم قد استند إلى إقرار صريح بما نُسب إلى المتهم كما هو ثابت بمحاضر الجلسات، لأن تقدير دلالة الإقرار يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام له أصل ثابت بالملف.
- يثبت وصف العقار كمنطقة تحجير متى ورد بمحضر المعاينة وصف دقيق للمنطقة وتأسس تصنيفها على نص ترتيبي نافذ يقضي بإخضاعها للتحجير، ويترتب عن ذلك انطباق النص الزجري الخاص بالبناء دون ترخيص داخل منطقة تحجير.
- لا يُعدّ تجاهل المحكمة لوثائق يدلي بها المتهم موجبا للنقض إذا لم يثبت أنها تتعلق بذات العقار موضوع التتبع، إذ لا تكون عندئذ دفوعا جوهرية من شأنها التأثير في النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
Textes appliqués
- أحكام مجلة الغابات-الفصل 10 من القانون عدد 87 لسنة 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية-الفصل الثالث من هذا القانون-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.