Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33576 بتاريخ 03/01/2017 : لا يصح القضاء بعدم الاختصاص في جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة دون تحديد مقدار الخطية على ضوء قيمة المشترك

J P 33576/20173 janvier 2017

Principe juridique

  1. يتوقف تحديد مرجع النظر الحكمي في جريمة الإستيلاء على مشترك قبل القسمة على ضبط مقدار الخطية بالنظر إلى قيمة المشترك المستولى عليه.
  2. تقدير قيمة المشترك يعد من المسائل الأولية اللازمة لتحديد مقدار الخطية المستوجب وبذلك لتعيين المحكمة المختصة بالنظر في الجريمة.
  3. قضاء المحكمة بعدم الإختصاص دون التثبت من مقدار الخطية المستوجبة على ضوء قيمة المشترك ودون سند من الملف يشكل خرقا للنص المنظم للجريمة وللقواعد الإجرائية المتعلقة بتعليل الأحكام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.