Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 3795 بتاريخ 17/11/2017 : تسبيب الحكم الجزائي يتحقق ببيان عناصر الإدانة بما يتيح رقابة محكمة التعقيب

J P 3795/201717 novembre 2017

Principe juridique

  1. يخضع تكوين اقتناع الحاكم الجزائي لوجدانه الخالص، غير أن إدانته لا تكون مشروعة إلا إذا تأسست على حجج قدمت أثناء المرافعة وتم التناقش فيها بحضور الأطراف.
  2. لا يلزم قضاة الأصل بالرد على جميع الدفوعات، لكن يتعين عليهم مناقشة الدفوعات الجوهرية حتى لا يقع المساس بحق الدفاع بما يقتضيه مبدأ المواجهة والحق في الإثبات.
  3. يعد تعليل الأحكام شرطا جوهريا لصحتها متى كان شاملا لعناصر القضية الفعلية والقانونية ومبينا لثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة من أوراق القضية بما يمكّن محكمة التعقيب من رقابة سلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.