I- المنتوجات
- توريد وبيع :
1) النحل المستعمل في التلقيح الطبيعي للنباتات والأشجار المدرج بالبند م01.06 من تعريفة المعاليم الديوانية.
2) التراب المدرج بالبند م 25.30 من تعريفة المعاليم الديوانية.
3) الخبث المدرج بالبند م 27.03 من تعريفة المعاليم الديوانية.
4) حبيبات البولياميد الصالحة لصناعة شباك الصيد البحري المدرجة بالبند م 39.0
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.