Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30209 بتاريخ 18/01/2017 : تقدير العقاب من إطلاقات محكمة الأصل ما لم يقع تجاوز الحدين القانونيين

J P 30209/201718 janvier 2017

Principe juridique

  1. تقدير العقاب يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى احترمت المحكمة الحدّين الأدنى والأقصى المقرّرين قانونا للعقوبة المطبّقة على الجريمة.
  2. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط جوهري لصحّتها، ويقتضي أن يكون مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع ومؤدّيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
  3. لا يُقبل في التعقيب توجيه مطاعن ترمي إلى مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير العقاب أو عناصر تبرير قضائها متى كان التعليل سليما، لأن ذلك يُعدّ جدلا موضوعيا لا محلّ له أمام محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.