القرار عـ 33849 دد تاريخ 2017/1/17 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي. بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق شركة ***** ***** ***** ***** في شخص ممثلها القانوني القاطن بمقرها الإجتماعي ***** ***** ***** ***** ***** ***** المرسمة بالسجل التجاري بالمحكمة الإبتدائية بتونس تحت عـ ب 11019919997دد بتاريخ 2015/5/27 لدى كتابة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33849 بتاريخ 17/01/2017 : وجوب تعهد محكمة الاستئناف بجميع أطراف الاستئناف المحددين بمطلبه
Principe juridique
- يتحدد نطاق تعهد محكمة الاستئناف بالأشخاص والطلبات الواردة بمطلب الاستئناف ومستنداته، وأي إغفال لذكر أحد المستأنف عليهم ضمن من تعهدت بهم المحكمة يعد خطأ في تقدير المسألة القانونية يترتب عنه نقض الحكم.
- لا ينطبق مبدأ التعويض الآلى المبني على المسؤولية الموضوعية إلا في حق المتضررين على معنى الفصل 122 من م ت، ولا يمتد إلى سواق الوسائل المساهمة في الحادث الذين يحدد حقهم في التعويض في حدود المسؤولية المحمولة عليهم وفق جدول توزيع المسؤولية المشار إليه بالفصل 123 من م ت.
- يكون الحكم ضعيف التعليل إذا بنى المحكمة قضاءها على فهم غير مطابق لطلبات المستأنف، كاعتبار طلب يرمي إلى مناقشة الشهادة الطبية المعتمدة طعنا في نتيجة الإختبار الطبي، لأن ذلك يمثل سوء تقدير للوقائع المؤثرة في الفصل في النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.