Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35237.2016 بتاريخ 19/01/2017 : صحة التصرف الناقل للملكية في نصيب الموكّل عند صدوره بناء على توكيل عام خال من التنصيص على التبرع

J P 35237/201719 janvier 2017

Principe juridique

  1. لا تمتد آثار التوكيل العام إلى إجازة التبرع ما لم يتضمن التوكيل تنصيصا صريحا على التبرع وفق المقتضى القانوني المنظم لذلك.
  2. يكون عقد الهبة المبرم استنادا إلى توكيل لا يجيز التبرع غير منتج لآثاره في الجزء المتعلق بالحقوق التي استلزم نقلها تفويضا صريحا بالتبرع.
  3. يعد التصرف الناقل للملكية صحيحا متى انصب على نصيب المتصرف فقط وكان هذا النصيب غير داخل في نطاق هبة سابقة غير مستجمعة لشروطها القانونية من جهة التفويض بالتبرع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.