Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35237.2016 بتاريخ 19/01/2017 : صحة التصرف الناقل للملكية في نصيب الموكّل عند صدوره بناء على توكيل عام خال من التنصيص على التبرع
Principe juridique
- لا تمتد آثار التوكيل العام إلى إجازة التبرع ما لم يتضمن التوكيل تنصيصا صريحا على التبرع وفق المقتضى القانوني المنظم لذلك.
- يكون عقد الهبة المبرم استنادا إلى توكيل لا يجيز التبرع غير منتج لآثاره في الجزء المتعلق بالحقوق التي استلزم نقلها تفويضا صريحا بالتبرع.
- يعد التصرف الناقل للملكية صحيحا متى انصب على نصيب المتصرف فقط وكان هذا النصيب غير داخل في نطاق هبة سابقة غير مستجمعة لشروطها القانونية من جهة التفويض بالتبرع.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصول 64 و 444 و 581 من م ا ع autres décisions
- الفصل 1120 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.