Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 430101/43013 بتاريخ 19/01/2017 : وجوب استبعاد التعليل القائم على وثيقة مازالت محل تتبع تحقيقي دون حكم بات
Principe juridique
- تسبيب الأحكام يقتضي بيان الأسباب الواقعية والقانونية اللازمة والكافية وإبراز الأركان القانونية للفعل المنسوب بوضوح يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون، ويؤدي القصور في ذلك إلى ضعف التعليل الموجب للنقض.
- قيام جريمة التدليس يقتضي ثبوت تغيير الحقيقة وفق الطرق القانونية وتوفر القصد الجنائي وحصول الضرر للغير ولو كان محتملا، ولا يكفي إثبات أحد هذه العناصر بمعزل عن الآخر.
- إذا بُني تعليل الإدانة على الجزم بصحة سند مازال محل تتبع تحقيقي ولم يصدر في شأنه حكم بات وكانت صحته عنصرا جوهريا لتقدير تغيير الحقيقة والضرر، فإن التعليل يكون غير قائم على أساس واقعي وقانوني سليم ويستوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصول 177/176/175/172 و 178 من المجلة الجزائية-طبق الفصول 178/177/176/175 من المجلة الجزائية-الفصل 55 من م ج-الفصل 141 من ماج-الفصل 141 من م إ ج-الفصل 199 من نفس المجلة-الفصول 30 و 36 و 168 و 199 من م إ ج-534 من م إ ع-أحكام الفصل 199 من م إ ج-أحكام الفصل 150 من م إ ج-الفصل 92 من م م م ت-الفصلين 206/19/36 من م إ ج-الفصل 36 من م إ ج-مقتضيات الفصل 206 من م إ ج-أحكام الفصل 175 من م ج-الفصلين 172 و 175-الفصل 28 من الدستور-الفصل 37 من م ج-الفصل 23 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 1967/07/14-الفصل 21 من الدستور-أحكام الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.