I. المنتوجات:
- توريد وبيع:
1) الحليب الطري غير مجمع وغير ممزوج بالسكر سواء كان برمته أو غير محتوي على زبدته.
2) الدقيق الممزوج بالحليب .
3) الحليب المصبر والمجمع ممزوج أو غير ممزوج بالسكر مصنوع بصفة خاصة قصد تسهيل استعماله من طرف الرضع والمرضى والذي تضبط قائمته بمقتضى أمر حكومي.
4) فول وزيت الصوجة.
5) الزيوت النباتية قصد خلطها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.