Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35331.2016 بتاريخ 19/01/2017 : التشطيب القضائي على شرط سقوط الحق عند انقضاء أجله التعاقدي
Principe juridique
- الدعوى الرامية إلى التشطيب على ترسيم شرط سقوط الحق المضمن بعقد بيع لا تندرج في إطار الطعن في قرارات حافظ الملكية العقارية متى كان موضوعها منصبا على الشرط التعاقدي ذاته لا على قرار إداري صادر عنه.
- اختصاص المحكمة العقارية بالصعوبات الناشئة عن الترسيمات اللاحقة لإقامة رسوم الملكية لا يمتد إلى الدعاوى الأصلية التي يكون التشطيب فيها جزاء مدنيا أصليا، ما لم يرد نص خاص يخرجها من ولاية محاكم الحق العام.
- انقضاء أجل الشرط الفسخي بمرور المدة المتفق عليها مع التزام المشتري بمقتضيات العقد يجعل إبقاء شرط سقوط الحق مرسما بالرسم العقاري غير مستقيم ويبرر الحكم بالتشطيب عليه.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 388 ( جديد) من م ح ع-الفصل 6 من القانون عدد 34 لسنة 2001 المؤرخ في 2001/04/10 المتعلق بتحيين الرسوم العقارية-الفصل 40 من م م م ت-الفصل 27 فقرة 3 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.