الجمهورية ***** وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع32989دد تاريخ القرار: 19 جانفي 2017 الحمد لله وحده قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الأستاذ ***** ***** ***** في حق منوبه ***** ***** ضدّ الحق العام بتاريخ 2015/05/07 طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 4942 الصادر في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32989 بتاريخ 19/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لثبوت الإدانة متى استند قضاؤها إلى تعليل مستساغ
Principe juridique
- تعليل الأحكام عنصر جوهري لصحتها متى أبرز الأسس الواقعية والقانونية التي بُنيت عليها القناعة بالإدانة أو البراءة على نحو يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- تقدير ثبوت الإدانة من عدمه يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- إذا انصبت أسباب التعقيب على مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي استخلصت منها الإدانة فإنها تعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض ما دام القضاء مؤسسا على أسانيد لها أصل صحيح بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.