الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 32781 2017/01/19 بتاريخ الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 30 أفريل 2015 صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذة ***** ***** في حق ***** *****. ضد الحق العام. طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32781 بتاريخ 19/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها من صميم اجتهاد قضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل مستجيبا لمقتضيات القانون.
- لا يعدّ الدفع بضعف التعليل موجبا للنقض إذا كان المطعون فيه مؤسسا على قرائن واقعية مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق ومعللا تعليلا واضحا ومتماسكا يبرر النتيجة التي انتهى إليها.
- ينحصر دور محكمة التعقيب في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تكون جهة لإعادة مناقشة ما انتهت إليه محكمة الأصل من قناعة موضوعية بشأن قوة وسائل الإثبات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.