الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 32965 2017/01/19 بتاريخ الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 20 أفريل 2015 ن طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد الحق العام. طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 15 أفريل 2015 تحت عدد 3394
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32965 بتاريخ 19/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى إعادة تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان من قبيل الجدل الموضوعي الرامي إلى مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ما دام التعليل سليما.
- تنحصر رقابة محكمة التعقيب في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، فلا تتدخل في استخلاص النتائج القانونية المستمدة من الوقائع إلا بقدر التثبت من قيام تعليل قانوني له مأخذ صحيح من أوراق الملف.
- يعد التعليل كافيا متى أبرزت المحكمة أنها اعتمدت عناصر ثابتة بالملف وأجرت معادلة قانونية بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة دون تحريف، بما يرسخ قناعتها ويؤدي منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.