الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 32796 2017/01/19 بتاريخ الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 06 ماي 2015 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد ***** بن ***** بن ***** *****. طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 27 أفريل 2015 تحت
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32796 بتاريخ 19/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للوقائع متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع وفهمها وترجيح الحجج والأدلة والموازنة بينها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون ما دام قضاء محكمة الموضوع قائما على تعليل قانوني سليم.
- لا يكون التعقيب وجيها إذا انصبّ الطعن على مناقشة النتيجة التي انتهت إليها محكمة الموضوع في استخلاصها لعدم توفر أركان الجريمة، لأن ذلك يعدّ جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب.
- يُعدّ التعليل كافيا ومسوّغا متى كان واضحا ومتماسكا ومستندا إلى وقائع وأدلة لها أصل ثابت بأوراق الملف ولم تتضمن تحريفا، بما يبرر رفض الطعن.
- إذا استوفى القرار المطعون فيه مقوماته الأساسية وخلا من خلل إجرائي يوجب نقضه لفائدة النظام العام تعين رد التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.