Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32017 بتاريخ 19/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تخفيف العقوبة تنتفي متى استند قضاء الموضوع إلى تعليل مستساغ

J P 32017/201719 janvier 2017

Principe juridique

  1. تقدير العقوبة وتحديد مقدارها من مسائل السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، فلا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب إلا من جهة وجود سند قانوني وتعليل مقبول.
  2. لا يُقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتخفيف العقاب متى كان استخلاصها قائما على أسانيد واقعية وقانونية صحيحة.
  3. ضعف التعليل لا يقوم سببا للنقض عندما يكون الحكم المطعون فيه قد تضمن تعليلا مستساغا يبرر النتيجة التي انتهى إليها في نطاق سلطة محكمة الموضوع.

Textes appliqués

  • الفصلين 258 و 264 م ج-أحكام الفصل 53 م ج-168 م إ ج-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.