Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32424 بتاريخ 19/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في التثبت من استساغته دون التعرض لسلطة محكمة الموضوع في تقدير الإثبات

J P 32424/201719 janvier 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام عنصر جوهري لصحتها لأنه يكشف الأسس الواقعية والقانونية التي بُنيت عليها القناعة القضائية بالبراءة أو الإدانة.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لثبوت الإدانة من عدمها ولا على ترجيحها لوسائل إثبات دون أخرى متى كان قرارها معللا تعليلا مستساغا وسليما وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون.
  3. يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة سلامة تطبيق القانون ومشروعية التعليل ولا يمتد إلى إعادة مناقشة العناصر المعتمدة لتبرير القضاء متى كانت مستندة لما له أصل صحيح بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.