Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32626 بتاريخ 19/01/2017 : بطلان تأجيل تنفيذ العقاب البدني عند عدم إضافة بطاقة السوابق العدلية
Principe juridique
- لا قيام لجريمتي مسك و استعمال مدلس إلا إذا ثبت زور المحرر موضوعهما، ولو لم ينسب فعل التدليس إلى المتهم أو سقطت الدعوى العمومية في شأن جريمة التدليس بمرور الزمن.
- تأجيل تنفيذ العقاب البدني إجراء مقيد قانونا ولا يجوز اتخاذه قبل التثبت من نقاوة سوابق المتهم بإضافة بطاقة سوابقه العدلية، وإلا عدّ الحكم قد خرق النصوص الصريحة المنظمة لتأجيل التنفيذ.
- تبعية الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي تقتضي ثبوت ضرر شخصي مباشر ناشئ عن الجريمة، ومع انتفاء هذا الضرر المباشر أو عدم قيام إثبات قطعي للاستحقاق في محل النزاع يرفض الطلب المدني.
Textes appliqués
- الفصول 32/177/176/175/172 من المجلة الجزائية-الفصول 177/176/175/172 من المجلة الجزائية-الفصلين 172 و 175 من م ج-الفصل 53 الفقرة الثانية و 55 من م ج-الفصل 216 من م إ ج-الفصلين 222/216 من م إ ج-الفصل 53 من م ج-الفصل 199 من م ج-الفصل الأول من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل السابع من نفس المجلة-الفصل 71 من م ا ج-الفصل 71 من م ا ج-الفصل 53 بفقرته الثانية عشر من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.