الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 33714 بتاريخ 19 جانفي 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 25 ماي 2015 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** ***** بن ***** طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 3196 الصادر عن محكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33714 بتاريخ 19/01/2017 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد شهادة دون بيان موقف المحكمة من بقية الشهادات الجوهرية
Principe juridique
- تظل محكمة الأصل حرة في استخلاص النتائج من عناصر الملف بحكم سلطتها التقديرية، غير أن هذه السلطة مشروطة بأن يكون التعليل مؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
- يعد الحكم قاصرا في التعليل إذا استبعد شهادة بدعوى التراجع دون أن يبيّن سبب تغليب التراجع على ما تضمنته الشهادة من عناصر إدانة.
- يضعف تعليل الحكم إذا لم يوضح موقف المحكمة من شهادة جوهرية واردة بالملف ولم يبيّن سبب اعتمادها أو الالتفات عنها بما يمنع مراقبة سلامة الاستنتاج.
Textes appliqués
- محكمة التعقيب autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.