الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 32857 دد 2017/01/19 : تاریخ الحمد لله وحده **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2015/05/07 ضد : ***** ***** بن ***** بن ***** ***** طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32857 بتاريخ 19/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير عناصر الإثبات
Principe juridique
- يقتضي الإثبات في المادة الجزائية أن تنظر محكمة الموضوع في عناصر البراءة والإدانة على حدّ سواء وأن تستخلص قناعتها من مجموع القرائن المتوفرة بالملف في نطاق السلطة المخولة لها قانونا.
- لا تقبل المطاعن بالتعقيب متى انحصرت في مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قناعتها، لأن تقدير الوقائع ووسائل الإثبات من مسائل الاجتهاد الموضوعي التي لا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا ومسببا.
- يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون، فلا تنقض الحكم إذا ثبت لها أنه بُني على مستندات صحيحة وتمّ احترام القانون دون خطأ أو خرق أو تحريف للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.