Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32614 بتاريخ 19/01/2017 : وجوب تضمين الدفوعات الجوهرية والرد عليها تعليلا لصيانة حقوق الدفاع

J P 32614/201719 janvier 2017

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الموضوع، عند ممارستها لسلطتها التقديرية في استخلاص النتائج، أن تبني قضاءها على تعليل حسن قائم على ما له أصل ثابت بأوراق الملف وبما يضمن حسن تطبيق القانون.
  2. إثارة دفوعات جوهرية من قبل الدفاع توجب على المحكمة تضمينها بالحكم والجواب عنها ومناقشتها، وإلا اعتبر إعراضها عنها هدما لحقوق الدفاع وضعفا في التعليل يترتب عنه النقض.
  3. متى تبين لمحكمة التعقيب أن الحكم المطعون فيه شابه ضعف في التعليل يمس حقوق الدفاع بسبب عدم الرد على الدفوعات الجوهرية، فإن ذلك يقتضي نقضه وإرجاع الملف لإعادة النظر أمام هيئة أخرى.

Textes appliqués

  • الفصلين 201 و 202 من م ج-الفصل 205 من م ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.