Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32045 بتاريخ 19/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى كان استخلاص محكمة الموضوع سائغا ومؤسسا على ما تضمنته الأبحاث

J P 32045/201719 janvier 2017

Principe juridique

  1. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة متى كان قضاؤها مؤسسا على عناصر البحث التي تضمنها الملف ومفضيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  2. يعد تعليل الحكم سائغا عندما يواجه أدلة الإثبات والإنكار ويستخلص منها نتيجة قانونية لها أصل ثابت بالملف بما يمنع مؤاخذته بدعوى القصور في التسبيب.
  3. لا تقوم الإدانة على مجرد ادعاء غير معزز بقرائن مؤيدة، ويكون للمحكمة أن ترجح جانب البراءة عند غياب ما يثبت نسبة الفعل إلى المتهم على وجه مباشر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.