Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33835 بتاريخ 20/01/2017 : استثناء الخطأ الفادح لا يقوم إلا إذا كان فعل المتضرر السبب الوحيد للحادث
Principe juridique
- إن الاستثناء الوارد بأحكام الفصل 122 من مجلة التامين من حق المتضررين من غير السواق في التعويض يعدّ استثناءً صريحا من مبدأ الضمان بما يوجب حصر تأويله في نطاق ضيق.
- يعتمد فقه القضاء في تعريف الخطأ الفادح على معيار موضوعي يتمثل في خطإ لا يرتكبه أقل الناس تبصّرا ومعيار ذاتي يتمثل في أن يكون ذلك الخطأ هو السبب الوحيد لحصول الحادث.
- إن تقدير قيام الخطأ الفادح على معنى أحكام الفصل 122 من مجلة التامين يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان التعليل قائما على ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.