Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33525 بتاريخ 24/01/2017 : اعتبار الجرائم المرتبطة لمقصد واحد غير قابلة للتجزئة جريمة واحدة

J P 33525/201724 janvier 2017

Principe juridique

  1. تُعدّ الجرائم المرتكبة لمقصد واحد والمرتبطة فيما بينها على وجه يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة جريمة واحدة يسلّط عنها العقاب المقرر لأشدّها.
  2. يُعدّ تتبّع المتهم عن كل مخالفة على حدة رغم كونها مترتبة عن نفس الواقعة وموجهة لنفس المقصد خرقا لقاعدة وحدة الجريمة متى كان الارتباط يجعل الأفعال غير قابلة للتجزئة.
  3. يقتضي تطبيق قاعدة وحدة الجريمة سحب الآثار القانونية للصلح المجرى في إحدى المخالفات على بقية التتبعات الناشئة عن نفس الواقعة غير القابلة للتجزئة.

Textes appliqués

  • الفصل 11 من القانون ع 117 دد لسنة 1992 المؤرخ في 1992/12/7-الفصل 55 من م ج-احكام الفصل 4 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.