Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33525 بتاريخ 24/01/2017 : اعتبار الجرائم المرتبطة لمقصد واحد غير قابلة للتجزئة جريمة واحدة
Principe juridique
- تُعدّ الجرائم المرتكبة لمقصد واحد والمرتبطة فيما بينها على وجه يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة جريمة واحدة يسلّط عنها العقاب المقرر لأشدّها.
- يُعدّ تتبّع المتهم عن كل مخالفة على حدة رغم كونها مترتبة عن نفس الواقعة وموجهة لنفس المقصد خرقا لقاعدة وحدة الجريمة متى كان الارتباط يجعل الأفعال غير قابلة للتجزئة.
- يقتضي تطبيق قاعدة وحدة الجريمة سحب الآثار القانونية للصلح المجرى في إحدى المخالفات على بقية التتبعات الناشئة عن نفس الواقعة غير القابلة للتجزئة.
Textes appliqués
- الفصل 11 من القانون ع 117 دد لسنة 1992 المؤرخ في 1992/12/7-الفصل 55 من م ج-احكام الفصل 4 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.