Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33220 بتاريخ 23/01/2017 : جريمة القذف العلني لا تقوم إلا بثبوت ركن العلانية
Principe juridique
- جريمة القذف على معنى الفصل 245 م ج تقوم على شرطين أساسيين يتمثلان في ركن العلانية وسوء النية.
- تتحقق العلانية في القذف بمجرد الجهر بنسبة الأمر في مكان بحيث يسمعه أو يمكن أن يسمعه العموم بما يجعل الإسناد موجها إلى الكافة لا إلى نطاق خاص.
- إذا خلا الملف مما يفيد صدور عبارات القذف لدى العموم انتفى الركن المادي لجريمة القذف ويتعين التصريح بعدم قيام أركان التهمة.
- تقدير محكمة الموضوع لتوفر ركن العلانية من عدمه يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان تعليلها مستساغا واقعا وقانونا.
Textes appliqués
- الفصلين 245 و247 مج.-الفصل 245 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.