Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33289 بتاريخ 26/01/2017 : اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون لتقدير التعويض عند عدم الإدلاء بما يثبت الدخل المصرح به
Principe juridique
- تحديد نسبة المسؤولية في حادث المرور يقتضي من المحكمة تقييم مدى احترام قواعد الجولان ثم إسناد المسؤولية حصرا وفق المقاييس الواردة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين دون إدخال اعتبارات خارجة عنه.
- إذا لم يدلّ المتضرر بما يثبت الدخل المصرّح به لدى مصالح الأداءات أو لدى صندوق الضمان الاجتماعي فإن المحكمة تعتمد الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع كمرجع لتقدير التعويض.
- الترفيع في التعويضات بنسبة 15% يعد من السلطة التقديرية للقاضي متى استند إلى معطيات تبرره وفق ما تقتضيه الحالة عملا بالنص المنظم لذلك.
- التعويض عن الضرر المهني وخسارة الدخل لا يتوقف على الإدلاء بتصاريح الأجور أو إثبات الدخل المصرح به متى ثبت العجز أو الانقطاع عن العمل نتيجة الحادث وتوفرت شروط اللجوء إلى الحل الاحتياطي المعتمد لتقدير الدخل.
Textes appliqués
- الفصلين 89 و 90 من قانون الطرقات-الفصل 127 من م ت-أحكام الفصل 123 من م م م ت-الأمر عدد 679 المؤرخ في 2011/06/09-الأمر عدد 1981 المؤرخ في 2012/09/20-الفصل 532 من م إ ع-الفصل 92 من م م م ت-الفصل 123 من مجلة التأمين-القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 533 من مجلة الإلتزامات و العقود-الفقرة الثانية من الفصل 121 من م ت-الفصل 121 من م ث-الفصلين 130 و 134 من م ت-الفصل 73 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.