Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33548 بتاريخ 25/01/2017 : انتفاء جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا عند غياب الجدية وقصور الدليل اليقيني على توفر القصد
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لقيام أركان الجريمة من عدمه يظل خاضعا لرقابة محكمة التعقيب من زاوية وجود تعليل مستساغ له أصل ثابت بالملف بما يمكّنها من مراقبة سلامة استخلاص النتائج القانونية.
- التعليل القانوني للحكم يقتضي أن يكون شاملا لمختلف عناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، وإلا عُدّ الحكم قاصر التسبيب.
- لا تقوم جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا إذا لم يثبت اتجاه نية المتهم إلى تنفيذ مضمون التهديد ولم يتوفر عنصر الجدية، متى بقيت الأقوال مجردة من دليل يقيني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.