Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33946 بتاريخ 26/01/2017 : انتفاء وحدة المقصد باستقلال جريمة حمل سلاح أبيض بدون رخصة عن الجريمة الأصلية

J P 33946/201726 janvier 2017

Principe juridique

  1. لا مجال لإعمال مقتضيات الفصل 55 م ج إلا إذا كانت الجرائم المرتكبة مترابطة ترابطا يجعلها غير قابلة للتجزئة ومتوحدة المقصد بما يبرر تسليط عقاب واحد على مجموع الأفعال.
  2. تستقل جريمة حمل سلاح أبيض بدون رخصة عن الجريمة الأصلية متى انتفت علاقة الترابط ووحدة المقصد بينهما، وخاصة إذا لم يثبت استعمال السلاح أو حمله أو مسكه لتسهيل ارتكاب الجريمة الأصلية أو ثبت حيازته في زمن لاحق لها.
  3. تقدير محكمة الأصل للوقائع ولأدلة الإثبات، بما في ذلك استبعاد شهادة لتناقضها أو لقيام ما يثير الشك في صدقيتها، يعد من مسائل الموضوع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.