Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33706 بتاريخ 26/01/2017 : قيام المسؤولية الكاملة لمؤمّن الشاحنة عند انطباق صورة الحادث على الحالة عدد 01 من جدول تحديد المسؤوليات
Principe juridique
- تقدير انطباق صورة الحادث على الحالة عدد 01 من جدول تحديد المسؤوليات يستوجب تعليلا يرتكز على معطيات الملف التي تفيد عدم ترك مسافة الأمان، بما يجعل النتيجة القانونية قائمة على أساس واقعي مستخلص استخلاصا سائغا.
- متى استظهر التعليل بأن عدم ترك مسافة الأمان هو السبب الحاسم في وقوع الاصطدام، تقوم المسؤولية كاملة على سائق العربة الخلفية طبقا للحالة عدد 01 من جدول تحديد المسؤوليات.
- لا يُحرم المتضرر من الحق في التعويض إلا إذا ثبت أنه تعمّد إلحاق الضرر بنفسه أو أتى خطأ فادحا يمكن تبريره، وما عدا ذلك لا يُعارض في التعويض بخطأ منسوب إليه.
Textes appliqués
- الفصل 89 م ط-الفصلين 89 و 90 من م ط-الفصل 123 م ت-الفصل 123 م ط-الفصل 122 م ط-الفصل 258 وما بعده من م. إ .ج. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.