Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33754 بتاريخ 26/01/2017 : نقض الحكم الجزائي عند قيام الإدانة على شهادة القائم بالحق الشخصي غير المحللة تعليلا

J P 33754/201726 janvier 2017

Principe juridique

  1. تعليل الحكم الجزائي شرط لصحته ولا يكون قانونيا إلا إذا استوعب عناصر النزاع وأجاب عن الدفوع الجوهرية المؤثرة، بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. لا يسوغ سماع الطرف الذي قام بالحق الشخصي بوصفه شاهدا، ومع ذلك لا يمنع اعتماد أقواله على سبيل القرينة متى كانت مدعمة بأدلة وقرائن أخرى محللة ومناقشة تعليلا، وإلا كان الحكم قاصر التسبيب في قواعد الإثبات.
  3. الأخذ بأقوال متهم ضد متهم يقتضي من محكمة الموضوع تحليل مضمونها والتحقق من تماسكها واستقرارها وخلوها من التناقض وتعضيدها بقرائن قوية متضافرة، وإغفال بيان ذلك يجعل التعليل معيبا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.