Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34731 بتاريخ 26/01/2017 : بطلان الإدانة الجزائية عند إغفال الرد على دفع جوهري مؤثر
Principe juridique
- يتعين على محكمة الموضوع أن تبت صراحة في الدفوع الجوهرية المؤثرة في قيام التهمة أو في سلامة الأساس الذي اعتمدته للإدانة، وإغفال الرد عليها يجعل الحكم مشوبا بضعف التعليل وهضما لحقوق الدفاع بما يوجب النقض.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة مشروطة بتعليل مستساغ واقعا وقانونا يحيط بالعناصر التي لها تأثير على وجه الحكم حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون على الوقائع الثابتة بالأوراق.
- الأخذ بشهادة متهم ضد متهم جائز قانونا بشرط أن تكون أقواله واضحة ومتماسكة ومستقرة عبر مراحل الدعوى وخالية من التناقض والتضارب ومسنودة بقرائن قوية ومتضافرة، وإلا فلا تنهض وحدها أساسا سليما لإدانة في تهمة خطيرة.
Textes appliqués
- الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18 المتعلق بالمخدرات-الفصل 55 من المجلة الجزائية-الفصول 9 و 51 و 75 من م إ ج-الفصلين 154 و 155 من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج-الفصل 57 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 13 مكرر من م إ ج-الفقرة الرابعة من الفصل 168 من م إ ج-الفصلين 78 و 79 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.