Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33201 بتاريخ 26/01/2017 : قيام مخالفة تعطيل حركة المرور بالطريق العام دون اعتبار لركنها القصدي

J P 33201/201726 janvier 2017

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة افتكاك حوز بالقوة إلا بثبوت وجود حوز قائم وتعمد غصبه عنوة وكرها باستعمال القوة، وانتفاء الدليل على هذه العناصر يمنع قيام أركانها القانونية.
  2. تندرج جريمة تعطيل حركة المرور بالطريق العام ضمن المخالفات التي لا يعتد فيها بقصد الإضرار أو نية مخالفة القانون، فتقوم بمجرد تحقق الفعل المادي دون اشتراط الركن القصدي.
  3. يعد اشتراط الركن المعنوي في المخالفات خلافا لما قرره النص القانوني إساءة لتطبيق القانون وخرقا له بما يوجب نقض الحكم لخطئه في التأصيل القانوني.

Textes appliqués

  • الفصلين 321 و 255 م ط-الفصل 255 ق ج-الفصل 321-الفصل 313 من م ج-أحكام الفصلين 313 و 312-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.