Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33201 بتاريخ 26/01/2017 : قيام مخالفة تعطيل حركة المرور بالطريق العام دون اعتبار لركنها القصدي
Principe juridique
- لا تقوم جريمة افتكاك حوز بالقوة إلا بثبوت وجود حوز قائم وتعمد غصبه عنوة وكرها باستعمال القوة، وانتفاء الدليل على هذه العناصر يمنع قيام أركانها القانونية.
- تندرج جريمة تعطيل حركة المرور بالطريق العام ضمن المخالفات التي لا يعتد فيها بقصد الإضرار أو نية مخالفة القانون، فتقوم بمجرد تحقق الفعل المادي دون اشتراط الركن القصدي.
- يعد اشتراط الركن المعنوي في المخالفات خلافا لما قرره النص القانوني إساءة لتطبيق القانون وخرقا له بما يوجب نقض الحكم لخطئه في التأصيل القانوني.
Textes appliqués
- الفصلين 321 و 255 م ط-الفصل 255 ق ج-الفصل 321-الفصل 313 من م ج-أحكام الفصلين 313 و 312-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.