Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33070 بتاريخ 26/01/2017 : حجية التقرير الفني متى كان مشتركا بين ملفين جزائيين مرتبطين
Principe juridique
- تقدير سبق التعهد الموجب لعدم سماع الدعوى يثبت متى تبين أن الدعويين تعلقتا بذات المتهم وذات التهمة وكان الأساس المعتمد للإدانة واحدا بحيث يقوم الارتباط الموضوعي بين الملفين.
- لا يكون الحكم القاضي بعدم سماع الدعوى لسبق التعهد ضعيف التعليل متى أمكن استخلاص الأساس الذي اعتمده من أوراق الملف وما أحال عليه من قضية أخرى أو من وثيقة فنية مشتركة دون أن يترتب عن ذلك غموض مؤثر على سلامة النتيجة.
- متى ثبت أن تقرير الاختبار المعتمد في ملف جزائي هو نفسه المضاف لملف آخر مرتبط به فإن الدفع بعدم وضوح الإحالة أو ضعف التعليل لا ينهض سببا للنقض ما دام الطاعن لم يدل بما ينقض وحدة المستند المؤسس للحكم.
Textes appliqués
- الفصلين 4 و 5 من قانون المخدرات-الفصل 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992-الفصل 54 من م ج و autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.